السيد محمد حسن الترحيني العاملي

489

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( معينة ) أي معلومة العدد ، ( كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة ، وما يتجدد في تلك السنة ، وفي غيرها ) مع ضبط السنين ، لأن الظاهر منها ( 1 ) بمنزلة الضميمة إلى المعدوم ، سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة ، أم غيره . ( ويرجع في اللقطة إلى العرف ) فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره ، أو شكّ فيه لا يدخل ، أما الأول فواضح وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله فيما أخرج باللقط ، ( فلو امتزجت الثانية ) بالأولى ( 2 ) لتأخير المشتري ( 3 ) قطعها في أوانه ( تخير المشتري بين الفسخ والشركة ) ، للتعيب بالشركة ، ولتعذر تسليم المبيع منفردا ، فإن اختار الشركة

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب بيع الثمار حديث 2 و 3 .